تفاصيل تعديلات قانون المراقبة الشرطية
تقدمت الحكومة بمشروع القانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 49 لسنة 1948 بشأن تنظيم الوضع تحت مراقبة الشرطة، والمعروف باسم قانون المراقبة الشرطية والمعروض أمام لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، والمعروض أمام لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، اليوم الأربعاء.
ويتكون مشروع القانون 4 مواد، أولهما بإستبدال المادة ( 2 ) من المرسوم بقانون رقم 49 لسنة 1945 بتنظيم الوضع تحت مراقبة، ليكون نصها أن يعين وزير الداخلية محل تنفيذ عقوبة الوضع تحت مراقبة الشرطة بديوان القسم أو المركز أو نقطة الشرطة أو بمقر العمودية ، أو بأي مكان آخر يتخذ كمحل إقامة للمراقب خارج دائرة المحافظة أو المديرية التي وقعت فيها الجريمة .
اقرأ أيضا| تعرف على موعد إجراء انتخابات مجلس الشيوخ بالداخل والخارج
ويجوز، وفقا للمادة، لمدير الأمن قبول طلب المحكوم عليه تنفيذ عقوبة المراقبة في الجهة التي يقيم بها ،وذلك بعد التحقق من توافر الضمانات الكافية لتنفيذ العقوبة ، وعدم وجود خطر على حياة المحكوم عليه وذلك ضمن قانون قانون المراقبة الشرطية .
أما المادة الثانية، تقضي بأن يستبدل بعبارة “للمحافظ أو المدير” عبارة “لمدير الأمن” الواردتين بالمادتين (8) و(9) من المرسوم بقانون رقم 99 لسنه 1945 المشار إليه، كما يستبدل بلفظي “البوليس” و”بوليس” لفظي “الشرطة” و”شرطة”، أينما ورد ذكرهما بمسمى ومواد المرسوم بقانون المشار إليه أو غيره من القوانين، فيما تأتي المادة الثالثة بإلغاء المادة 5 من القانون رقم 99 لسنه 1945