أخبار مصرسلايدر

خطاب بعلم الوصول وتنفيذ الأحكام فورا ..تعرف علي مصير وحدتك السكنية حال رفض التصالح ؟

 

 

يتساءل البعض عن موقف الوحدات السكنية ،حال رفض اللجنة المشكلة من قبل المحافظة ،أو الحي الموافقة علي الطلب الذى تقدمت به للتصالح .
ويرصد موقع الحدث 24، أبرز ما نص عليه  قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقرار رقم 1 لسنة 2020.
ونص القانون علي إجراءات تنفذها الجهة الإدارية بعد صدور قرار اللجنة برفض التصالح وتقنين الأوضاع، فطبقا للمادة 10 من اللائحة التنفيذية للقانون، فإنّه حال رفض التصالح، تنفذ الجهة الإدارية المختصة ما يلي:
1. إعداد مشروع قرار برفض الطلب لاعتماده من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص.
2. إخطار مقدم الطلب بالقرار الصادر برفض التصالح بخطاب يسلم لصاحب الشأن أو بخطاب موصى عليه بعلم الوصول.
3. قيد القرار الصادر بالرفض بسجلات الجهة الإدارية المختصة واستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة وفق أحكام قانون البناء.
4. إخطار الجهات القضائية لاستئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة، وتنفيذ الأحكام والإجراءات والقرارات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة.