لكل موظف بالكهرباء ..احترس الحبس 6 أشهر وغرامة 100ألف عقوبة توصيل الكهرباء بدون سند قانوني
تناقش اللجنة التشريعية بمجلس النواب ،اليوم ،الأحد ،تعديلات قانون احكام الكهرباء ،المقدم من الحكومة للمجلس ،والذي يهدف الي تغليظ العقوبة ،تجاه المخالفات .
ونصت المادة 70 من مشروع القانون على الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أحد أفعال توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطات المختصة وإذا امتنع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون وكانت العقوبة الحالية الحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر وبغرامة لا تزيد عن 50 ألف جنيه.
وتضمنت المادة تشديد العقوبة في حالة العودة حيث جعل العقوبة غرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه، كما نصت على أن تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه في حالة توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بدون سند قانوني أو علم بارتكاب المخالفة ولم يبلغ السلطات بها برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه وتنقضي الدعوة الجنائية بشأن هذه الحالة إذا تم التصالح قبل إحالة الدعوى الجنائية للمحاكمة.
وكانت اللجنة طلبت من الحكومة قبل ذلك ضبط صياغة المادة 70 بمشروع القانون والتي تتضمن تغليظ العقوبة على العاملين بالكهرباء حال قيامهم بتوصيل الكهرباء للأفراد والجهات بالمخالفة للقانون، وحيث جاء طلب اللجنة في ضوء وجود تعارض بينها وبين نصوص قانون العقوبات فيما يتعلق باستيلاء الموظف العام على المال العام.