سياسة وبرلمان

طلب احاطة للحكومه بسبب قانون التأمين الإجتماعى الذي يرهن تطبيق بعض مواده على صدور قرارات تنفيذية

تقدمت النائبه سلمى مراد عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار حنفى الجبالي رئيس مجلس النواب موجه إلي الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء و الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء و وزير الصحة و السكان والدكتوره مايا مرسي وزيرة التضامن الإجتماعي بخصوص قانون التأمين الإجتماعى الذي يرهن تطبيق بعض مواده على صدور قرارات تنفيذية .

وقالت ” سلمى مراد ” فى طلب الإحاطة كالاتى :
إن بدء تنفيذ قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ من ١ / ١ / ٢٠٢٠ أى منذ أكثر من ٥ سنوات وقد تضمن الآتى :
أولا : الباب السابع فى الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات وتضمن أربعة مواد هى أرقام ( ٩٤ و ٩٥ و ٩٦ و ٩٧ ) .
عنوان الباب يتحدث عن الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات بشكل عام أى كل أصحاب المعاشات بينما :
– خصصت المادة ( ٩٤ ) نطاق من يسرى عليهم أحكام هذه الرعاية الاجتماعية وهم من يحددهم رئيس الهيئة بقرار بعد موافقة مجلس الإدارة ، أى لم يعد الانتفاع بأحكام الرعاية الإجتماعية الا لمن يصدر بهم قرار رئيس الهيئة من بين أصحاب المعاشات أى حولت الحق العام إلى حق خاص بمن يصدر بهم قرار من رئيس الهيئة منوأصحاب المعاشات .
– حددت المادة( ٩٥ ) موارد أموال حساب الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات فى صندوق التأمينات الاجتماعية المنصوص عليه فى المادة ( ٥ ) لكل نوع من أنواع التأمينات المشار إليها فى المادة ( ٣ ) وعددها [ ٦ ] موارد منها ( ١ ) و ( ٢ ) بدأ بما قد يخصصه الجهة المانحة وهو قول غير فصل مطاط يشكل صعوبة أمام مجلس ادارة الهيئة فى تحديد قيمة الموارد بدقة وبالتالى صعوبة تحديد نوع الخدمات وأوجه وقيمة الصرف وكلها عوائق أمام صانع القرار .
– تصمنت المادة ( ٩٦ ) بعض المجالات التى يجب أن تحتوي عليها أنواع الرعاية الاجتماعية على سبيل المثال .
– أوضحت المادة ( ٩٧ ) أن رئيس الوزراء هو سلطة إصدار قرار منح أصحاب المعاشات المنتفعين بأحكام هذا الباب تيسيرات خاصة وحددت على الأخص مجالات التخفيض النسبى وأولوية التسهيلات التى يتم منحها ورهنت التنفيذ على صدور قرار رئيس الوزراء بناءا على عرض رئيس الهيئة ، ورغم سريان القانون منذ أكثر من خمس سنوات إلا أن رئيس الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية لم يعرض على رئيس الوزراء شيئا بهذا الخصوص حتى الآن مما حرم حوالى ١٢ مليونا من أصحاب المعاشات من الاستفادة من حقوقهم المشروعة قانونا لأنه أوقف التمتع بها على عرض شخص واحد هو رئيس الهيئة ( الذى تم التمديد له كرئيس هيئة لفترة أربع سنوات مدة ثانية ) على رئيس الوزراء الذى لايملك أجهزة تتابع الجهات التنفيذية لتنفيذ أمور أوكل القانون له اصدار قرار بشأنها بناءا على عرض منها ، أى أن شخصا واحدا لايحاسبه أحد على عدم العرض لمدة تزيد على ٥ سنوات يحرم ١٢ مليون صاحب معاش من التمتع بحقوق كفلها لهم القانون مما يجعل أصحاب المعاشات ينظرون للدولة أنها تضيع عليهم حقوقهم فيقل الرضاء العام .
وعموما تلك قضية رفعها الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات لإلغاء القرار السلبى لرئيس الهيئة ورئيس الوزراء بالامتناع عن إصدار قرار منح أصحاب المعاشات تيسيرات خاصة ، وسيقوم رئيس الاتحاد ومحامى الاتحاد المتطوع الأستاذ عبد الغفار مغاورى بتعديل الطلبات فى هذه القضية المنظورة أمام القضاء الإدارى لتشمل كل مواد هذا الباب كوحده مترابطة .
ثانيا : الباب الخامس – فى تأمين المرض
– تضمنت المادة ( ٧٠ ) نسب تمويل المؤمن عليهم الذين يسرى عليهم نطاق القانون والمحددين بالمادة ( ٢ ) منه حيث أوردت فى الفقرة ب – حصة المؤمن عليهم وتقدر على النحو الآتى: ( ٢ ) – [ ٤ % ] من فئة دخل أو اجر الإشتراك الشهرى للمؤمن عليهم من الفئات المشار إليها بالبندين ثانيا [ أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم ] ورابعا [ العمالة الغير منتظمة ] من المادة ( ٢ ) من هذا القانون .
– رهنت المادة ( ٧١ ) من نفس القانون سريان أحكام هذا الباب تدريجيا على المؤمن عليهم الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحى دون الاخلال بحقوق المؤمن عليهم الذين انتفعوا بتأمين المرض فى القانون ٧٩ لسنة ١٩٧٥ ، أى أوقف سريان تأمين المرض على أصحاب الأعمال والعمالة الغير منتظمة وكل من لم يشمله القانون الملغى ٧٩ لسنة ٧٥ بتأمين المرض دون غيرهم لحين صدور قرار من رئيس هيئة التأمين الصحى بالسريان عليهم .
وبما أن قرار السريان لم يصدر من رئيس التأمين الصحى توقفت التأمينات عن استقطاع نسبة اشتراكات تأمين المرض لهؤلاء المنصوص عليهم قانونا منذ بدء تطبيق القانون التأمينى لحين صدور قرار من الهيئة المعنية بالتأمين الصحى تدريجيا وفقا لكتاب دورى رقم ( ٤ ) لسنة ٢٠٢٠ الصادر بتاريخ ٢٠ / ١ / ٢٠٢٠ من رئيس صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص [ ١ – ب ] .
وهكذا تم حرمان الغير مشمولين بالتأمين الصحى فى القانون ٧٩ لسنة ١٩٧٥ من فئتى أصحاب الأعمال والعمالة الغير منتظمة من الاشتراك فى نظام التأمين الصحى رغم خضوعهم بنص القانون الذى علق التنفيذ على صدور قرار من رئيس هيئة التأمين الصحى والذى لم يصدر منذ أكثر من خمس سنوات حتى تاريخه حيث لايوجد لدى رئيس الوزراء جهاز يتابع تنفيذ رؤساء المصالح التنفيذية ماكلفتهم به القوانين .
وفى ظل ظروف تدهور الخدمات الصحية فى المستشفيات الحكومية وارتفاع أسعار الدواء وتدهور صحة الناس بسبب ازدياد معدلات الفقر وتدور مستوى الدخول نتيجة ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع الأسعار مما يزيد من سخط هؤلاء على الحكم ويؤدى لنقص معدلات الرضاء العام ويهيئ تربة خصبة لأعداء الوطن والحكم لاستثمار ذلك القصور فلا يمكن رهن تطبيق قانون على ارادة شخص .