أخبار مصر

الدكتور صلاح فوزى يطالب بتشريع جديد لتجريم المثلية الجنسية

أعد الدكتور صلاح الدين فوزي، أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق – جامعة المنصورة وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي وعضو المجمع العلمي المصري، بحثا قانونيا بشأن المثلية الجنسية.

وانتهى د صلاح فوزى في بحثه المنشور في مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، إلي ضرورة إعداد تشريع جديد لتجريم تلك الظاهرة.

واستعرض الدكتور صلاح فوزى، في بحثه أنواع المثلية الجنسية الطوعية، وهى المثلية الجنسية الطوعية الذكرية (اللواط)، والمثلية الجنسية الطوعية الأنثوية (السحاق)

أسباب انتشار المثلية الجنسية

وأشار إلى أسباب انتشار المثلية الجنسية، ومنها، أسباب دولية ” الترويج تحت شعار حقوق الانسان- بعض المؤتمرات الدولية- جانب من الإعلام العالمي”، ومنها أسباب محلية: ” غياب دور الأسرة- وسائل التواصل الاجتماعي التي تروج للمثلية الجنسية- الإعلام من خلال الترفيه والأفلام السينمائية والدراما التي تروج للمثلية الجنسية- ضعف الوازع الديني.”

كما استعرض موقف الأديان السماوية من المثلية الجنسية، حبث تري الشريعة الإسلامية الغراء أن المثلية الجنسية ما هي إلا تجسيداً لكل معانى الشذوذ والابتعاد عن الخلق القويم والفطرة السليمة، فمن مقاصد الشريعة الخمس (حفظ الدين – النفس – العقل – العرض – المال، لذلك أجمعت المذاهب الإسلامية كافة على تجريم المثلية الجنسية الطوعية اللواط والسحاق).

وتايع، أما من العقوبة، فالفقه الإسلامي على ثلاث اتجاهات بالنسبة للعقوبة، منها اتجاه جمهور الفقهاء لتكون عقوبة اللواط في القتل حدا، والثانى، ان اللواط والزنا سواء الذى يجلد مرتكبه مائة جلدة ويضرب سنة إن كان بكرا ويرجم إن كان محصنا ” مذهب الحنابلة “، والثالث: أن عقوبة اللواط في التعزير جلدا أو سجنا وفقا لما يراه ولي الأمر الظاهرية – أبو حنيفة، ويرى أصحاب أبو حنيفة أن من يتكرر منه اللواط فان للإمام قتله تعزيراً لا حدا.

تجريم السحاق

وأجمع الفقه الإسلامي على أن السحاق يقع في إطار جرائم التعزير التي لا حد فيها، والأمر متروك لولي الأمر

كما استعرض فوزى، القوانين العقابية المجرمة للمثلية الجنسية الطوعية – صراحة، في عدد من الدول مثل اليمن وعمان وتونس والجزائر وجنوب السودان وسوريا ولبنان والكويت.

واستعرض أستاذ القانون الدستورى، الوضع الحالي في القانون المصري، مشيرا إلي في مصر قانون ١٠ لسنة ١٩٦١ في شأن مكافحة الدعارة المادة (1) تجرم الدعارة أو الفجور على حد سواء.

وقال، تنص المادة (1) من القانون رقم 10 لسنة ١٩٦١ على أن كل من حرض شخصا ذكرا كان أو أنثي على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة من ١٠٠ إلى ٣٠٠ جنيها.

وتعاقب المادة (۲) كل من استخدم أو استدرج أو أغرى شخص ذكرا كان أو أنثى بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة، وذلك بالخداع أو بالقوة أو بالتهديد أو بإساءة استعمال السلطة أو غير ذلك من وسائل الإكراه”.

وتابع، إن العرف القضائي جري على إطلاق كلمة (الدعارة) على بغاء الأنثى وكلمة (الفجور) على بغاء الرجل، فتم النص على الدعارة والفجور لكي يشمل النص بغاء الأنثى والرجل على حد سواء المذكرة الإيضاحية القانون رقم 10 لسنة ١٩٦١. وذهبت محكمة النقض إلى أنه تنسب الدعارة إلى المرأة حين تتيح عرضها لكل طالب بلا تمييز، وينسب الفجور إلى الرجل حين يبيح عرضه لغيره من الرجال بغير تميز

وتابع، أن الاعتياد علي ممارسة الفجور أو الدعارة مع الناس بغير تمييز تتحقق به أركان الجريمة سواء بغاء الرجل أو المرأة.

وأضاف،: ومن الواضح أن نصوص القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٦١ غير كافية لتجريم العلاقات المثلية بالمعني سابق الإشارة إليه، ولعل ذلك دفع أحد النواب في مجلس النواب أن يقدم مشروع قانون لتجريم المثلية الجنسية، وتضمن المشروع النص على أن يعاقب من يثبت اثباته العلاقة جنسية مثلية بالسجن مدة لا تقل عن عام ولا تزيد عن ثلاث سنوات، وكذلك مروجي تلك العلاقات مع حظر حمل أية إشارة أو رمز للمثليين”
لكن لم يصدر هذا المشروع حتى الآن.

وتابع، ولذلك أرى أن النصوص العقابية الحالية ليست كافية لمواجهة هذه الظاهرة، مضيفا، وطالما أنه دستوريا لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، فأري أنه من الملائم البدء في دراسة تجريم تلك الظاهرة حفاظا على المجتمع وقيمه، خاصة أن الديانات الكبرى المنحدرة عن إبراهيم عليه السلام” ترفض وتدين المثلية الجنسية بالمطلق، مع مراعاة أن يؤخذ في الاعتبار عدد من النقاط الهامة منها:

-الدقة المتناهية في النص العقابي، وأن تصاغ النصوص العقابية في حدود ضيفة، وفيما يتعلق بالعقوبة، لا تتحدد قسوة العقوبة أو اعتدائها على ضوء أرق المشاعر وأعمقها، وإنما يلزم أن ينظر إلى وقعها على أواسط الناس وفي الأوضاع التي ألفوها ودرجوا عليها في وزنهم لخطورة الجريمة.

وتابع، أيضا مراعاة منطق التفسير الضيق ودرة الحدود بالشبهات، والتدقيق في الأدوات والوسائل الثبوتية، بالإضافة إلي ألا يكون النص محملاً بأكثر من معني مرهقا بأغلال تعدد تأويلاته مرنا مترامي الأطراف.

وأضاف، أيضا يجب مراعاة قاعدة أصل البراءة، تلك القاعدة التي تحيط بكل إنسان فلا يزحزحها مجرد الاتهام، لأنها قاعدة مستعصية على الجدل.

واختتم بحثه، بأن في شأن تفسير النصوص، يلزم مراعاة عدد من النقاط منها ما يلي:

-يجب أن تفسر النصوص في دائرة تطبيقها التي قصدها المشرع، وأن يتم التفسير في حدود ضيفة.

-لا يجوز إعمال القياس خاصة في المجال الجزائي.

-يلزم ألا يحمل النص قسرا على غير المعني المعتاد له، أو بما يفصله عن
عبارة أخرى تتكامل معه، فلا يجوز تأويل عبارة النص بما يحور معناها أو بما يخرجها عن سياقها، أو بما يفصلها عن أجزاء تتكامل معها بما يجاوز
الحقيقة.

-يلزم أن تعطي للكلمة تفسيراً واحداً، ما لم يكن للكلمة في سياق معين معنا اخرا.
-يتعين أن يتقيد القاضي بعناصر الجريمة في الصورة التي أخرجها المشرع.

-إذا كان النص الجنائي غامضا تعين على القاضي أن ينظر إلى السياسة
التشريعية التي صدر النص على ضوئها أو التي انطلق منها.

-وقوع تغيير كثير في تعبيرين حواهما جزآن مختلفان من قانون واحد، مؤداه أن المشرع قصد أن يعطى هذين التعبيرين معنيين متغايرين.

-العبارات الواضحة لا يجوز تحريفها.

-كلما حدد المشرع أحوالاً بعينها استثناء من مجال سريان نص جنائي، فإن الحاق غيرها بها يكون محظوراً.

-وأيضاً لا يجوز للقاضي أن يستخلص من قراءة النص قرائن لا وجود لها.