تشريع جديد لتعديل إختصاصات محكمة النقض
أعلن د ايهاب رمزي، عضو مجلس النواب، أنه انتهي من إعداد قانون بشأن تعديل اختصاصات محكمة النقض، وجارى تجميع التوقيعات البرلمانية لتقديمه الى مجلس النواب.
وأردف عضو مجلس النواب، أنه وحرصا على دور محكمة النقض، وهي أعلى محكمة في النظام القضائي المصرى، حيث تمثل قمة الهرم القضائي فيها، ومهمتها هي العمل على توحيد تطبيق القانون في المحاكم المصرية؛ فهي لا تعيد الفصل في المنازعات التي عرضت على المحاكم الأدنى منها، إنما تكتفي بمراقبة الأحكام التي صدرت من تلك المحاكم لمراقبة مدى اتفاقها مع القانون.
فقد قام باعداد مشروع قانون إلغاء الفقرة الثانية من المادة 39 المقررة بموجب القانون 11 لسنة 2017 ، والتى تنص على انه “إذا كان الطعن مبنيًا على بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فيه، تنقض المحكمة الحكم، وتنظر موضوعه، ويُتبع فى ذلك الأصول المقررة قانونًا عن الجريمة التى وقعت، ويكون الحكم الصادر فى جميع الأحوال حضوريًا”.
وأكمل د ايهاب رمزي، اننا ارتأينا ان دور محكمة النقض سوف يتأثر بسبب التعديل الذي تم بموجب القانون 11 لسنة 2017 والذي حاد عن الهدف الاسمى لمحكمة النقض بأن اسند اليها مهمة الفصل فى الموضوع ايضا.
وذلك للاسباب الاتية:
لا يوجد سوي محكمة نقض واحد على مستوى الجمهورية، وبالتالى مهمتها ثقيلة كونها محكمة تراقب تطبيق صحيح القانون، وحينما نزيد عليها الفصل فى الموضوع، فهذا يثقل عمل المحكمة، ويترتب على ذلك ايضا تأخير الفصل فى قضايا النقض، والتى -بموجب المادة محل التعديل- ستجعل محكمة النقض محكمة موضوع ايضا تنظر الإجراءات والدفوع والشهود مما يجعل الأحكام التى ستصدر عنها تتجاوز مدة صدورها الأشهر بل أحيانا الأكثر من ذلك.
ثانيا: تلعب محكمة النقض دوراً هاماً في توجيه المحاكم نحو الثبات والاستقرار، وهي تختص بمراقبة صحة تطبيق القانون أي التحقق من سلامة أعمال حكم القانون على الوقائع الثابتة في حكم المحكمة الاستئنافية، وليس من وظيفتها إعادة النظر في هذه الوقائع لأنها محكمة قانون لا محكمة واقع، إلا انه هذا التعديل سينال من ثباتها واستقرارها كونها محكمة درجة ثالثة، بعد الدرجة الاولى والاستئناف، وهذا ليس الهدف الاساسي من إنشاء محكمة النقض، وليس الهدف من كونها محكمة واحدة فقط على مستوى الجمهورية.
ثالثا: تقوم محكمة النقض بدور هام في إرساء واستخلاص القواعد القضائية من خلال توحيد القضاء واستقراره على مبادئ معينة، حيث تختلف المحاكم أحياناً في تطبيق القانون و تتباين الأحكام بصدد أمر معين فيعرض النزاع على محكمة النقض لتقول كلمتها بشأنه، وقد يتم الطعن على حكم معين فتؤيده محكمة النقض أو تنقضه.
لكن المادة محل التعديل بإلغاء الفقرة الثانية، تسلخ المحكمة عن غرضها، حيث أنها ستكون محكمة موضوع لها العديد من الأحكام وليس القواعد القضائية التى تسير عليها باقي المحاكم، وستكون احكامها احكام قضائية مثل باقى المحاكم وليس محكمة ارساء القواعد القانونية التى تسير عليها باقى المحاكم.