2500 جنيه وإعفاء هذه الماكينات.. مجلس النواب يحسم أزمة ترخيص ماكينات الرى بالقانون الجديد
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، على تعديل المادة 38 من مشروع قانون الموارد المائية والرى الجديد، التى سبق واثارت جدلا واسعا قبل مناقشته، حيث تتعلق برسوم ماكينات الرى.
وكانت المادة تنص وفقا لمشروع القانون قبل تعديلها على: لا يجوز بغير ترخيص من الوزارة إقامة أو تشغيل أى آلة رفع ثابتة أو متحركة تدار بإحدى الطرق الآلية (الميكانيكية) أو غيرها لرفع المياه أو صرفها على مجري نهر النيل أو المجاري المائية أو شبكات الري والصرف العامة أو الخزانات سواء لأغراض الرى أو الصرف أو الشرب أو الصناعة أو غيرها وكذا رفع المياه من بحيرة ناصر، ويصدر الترخيص لمدة لا تزيد على خمس سنوات قابلة للتجديد وبعد أداء رسم ترخيص بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه ويستحق نصف الرسم عند تجديد الترخيص، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات والبيانات والشروط اللازمة لذلك.
إلا أن المهندس أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، حسم أزمة المادة (38) من مشروع قانون الموارد المائية والري والخاصة برسوم آلالات رفع المياه.
واقترح تعديلها خلال الجلسة العامة للبرلمان، أثناء مناقشة مشروع القانون، بتخفيض الرسوم، قائلا:” أن الرسوم الواردة مبالغ فيها”، مشيرا إلى أنه حدث أكثر من اجتماع مع لجنة الزراعة وحزب مستقبل وطن لبحث تعديلها
وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن: أدخلنا تعديلا على المادة للوقوف إلى جانب الفلاح والمزارع مع الأخذ في الاعتبار الحفاظ على الموارد المائية وحقوق الدولة.
ووفقا للمقترح، تم تخفيض رسم ترخيص ماكينة الرى من 5000 الاف جنيه فى خمس سنوات، إلى 250 سنويا، مع إعفاء الماكينات الصغيرة التى تقل عن 100 متر والتى تروى مساحات لاتجاوز 10 أفدنة.
وأصبح نص المادة التي وافق عليها المجلس بعد مقترح رشاد كالتالى: لا يجوز بغير ترخيص من الوزارة إقامة أو تشغيل أى آلة رفع ثابتة أو متحركة تدار بإحدى الطرق الآلية (الميكانيكية) أو غيرها لرفع المياه أو صرفها على مجري نهر النيل أو المجاري المائية أو شبكات الري والصرف العامة أو الخزانات سواء لأغراض الرى أو الصرف أو الشرب أو الصناعة أو غيرها وكذا رفع المياه من بحيرة ناصر، ويصدر الترخيص لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد وبعد أداء رسم ترخيص بما لا يجاوز 250 جنيه عن كل سنة، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات والبيانات والشروط اللازمة لذلك.
ويعفي من هذا الرسم الطلبمات أقل من 100 متر والتي تروي مساحات لا تجاوز 10 أفدنة.