أخبار مصر

وانقلب السحر علي الساحر .. بلاغ يتهم صاحب فيديو السخرية من اذاعة القرآن بازدراء الأديان

 

 

تقدم المحامي والمستشار القانوني محمود البرلسي أمس ببلاغ للنائب العام والذي يحمل رقم 712 عرائض النائب العام ضد المدعو/محمد اشرف صاحب واقعة ازدراء الدين الإسلامي والسخرية من مادة القرآن الكريم في عرضها ضمن برامج إذاعة القرآن الكريم
والتي بثها عبر احتفال ال”ذاجلوكال شو” وأوضح في تفصيله في البلاغ المقدم لم ينال فقط بالسخرية من إذاعة القرآن الكريم أو من رؤسائها والعاملين عليها، إنما طالت السخريه أيضا المحتوى نفسه ليصل يه إلى أن يذكر سيد البشر أجمعين والصحابه بطريقه سافرة استفزت الجميع
وأوضح أن زدراء الأديان يعد اعتداء على قدسية الاعتقاد الديني والإساءة للدين والرسول، ومهاجمة العقيدة فلا يختلف الأمر إذا ما قام بالفعل من ينتمي أو ينتمون للطائفة الدينية ذاتها والذي يعبر عنه بالطرف الديني أما باحتقاره و إهانة الدين أو التشدد المخل وهي الصورة الأكثر انتشارا، أو قام بالفعل من لا يعتنقون ذات الطائفة الدينية بهدف التحقير أو إهانة معتقد ديني آخر.
  وأضاف المحامي محمود البرلسي أن الهدف من جريمة ازدراء الأديان أو الاستغلال الدين في الترويج لأفكار متطرفة المقصود بها القيام باستخدام الدين بأي وسيلة كانت مثل الكتابة والتصوير أو النشر أو القول أو ترديد الشائعات وغير ذلك من وسائل العلانية في نشر هذه الأفكار المتطرفة بهدف إثارة الفتنة أو الإساءة لأحد الأديان السماوية بهدف الإضرار بسلام المجتمع وأمنه ووحدته الوطنية.
وأضاف أيضا تتحقق جريمة ازدراء الأديان بوقوع الفعل المُجرم وتوافر النية بغض النظر عن تحقق الهدف المرجو من هذا الفعل من عدمه، ومعنى ذلك أن المشرع يعاقب على جريمة ازدراء الأديان حتى لو تتحقق النتيجة الإجرامية المرجوة منه لسبب خارج عن إرادة الجاني أما بوقفها أو خيبة آثارها وهذا ما يسمي في القانون الجنائي (بالشروع ).
 وأوضح محمود البرلسي المحامي أيضا أن أركان جريمة ازدراء الأديان
تقوم على ركنين شأنها في ذلك شأن جميع الجرائم.
أولا الركن المادي: يتمثل في استغلال الأديان السماوية في الترويج والتحبيذ باستخدام أي وسيلة من وسائل النشر لأفكار متطرفة تحت ستار مموه أو مضلل من الدين.
ثانيا الركن المعنوي: ويقصد به توافر القصد الجنائي واتجاه الإرادة إلى ازدراء الأديان السماوية أو تحقيرها أو إثارة الفتن أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، لكي يخرج المنتمين إلى دين معين لكي يدخلوا في دين آخر ويعتنقوه، أي أن مناط الحماية القانونية بنص تلك المادة هو الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وليس الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها.
– العقوبة القانونية المراد تطبيقها وفقا لقانون العقوبات :
تنص المادة 98 من قانون العقوبات المصري على انه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنية ولا تجاوز ألف جنيه لكل من استغل الدين في الترويج أو التحييذ بالقول أو بالكتابة أ بأي وسيلة أخري لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الضرر بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي”.
كما تنص المادة 160 من قانون العقوبات المصري علي انه “مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد عن 5 آلاف جنية كل من شوش علي إقامة شعائر ملة أو دين أو احتفال أو رموز أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس.
فإذا كان الغرض ارتكاب ذلك هو أحداث فتنة أو تهديد أو زعزعة الوحدة الوطنية، تكون العقوبة المشددة لمدة سبع سنوات، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، تكون العقوبة الحبس 3 سنوات لكل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن 5 سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم السابقة لغرض إرهابي.
لذلك فإن مجرد توافر الأركان السابقه ووفقا لهاتين المادتين يمكن تقديم أي شخص للمحاكمة بمقتضاهما لمجرد انه نشر مقال أو صور أو رسومات أو بأي وسيلة أخري من وسائل النشر أو أي كلام عن دين من الأديان السماوية أو شعائره وكان هذا الكلام يحمل رأي مخالف أو وجهة نظر مغايرة لما هو مستقر عليه